responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285

يؤكد قيام جماعة بها. كما إنه ربما يكون امتناع بعض الناس عن المتعة لعدم احتياجهم إليها وربما يكون ذلك لتأثير الاعراف والتقاليد عليهم أو لتحريم السلطان لها وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم وأحاديث النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] وأهل بيته، وإلا فالاشراف يصعب ـ في عصرنا ـ عليهم أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلقت خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له.
س 953: إذا كان الانسان المؤمن يؤمن بتشريع المتعة ولكن يصعب عليه أن يعمل بها فهل في ذلك ضير أو اشكال؟
ــ إذا لم يكن ذلك من جهة الشك فيها فلا ضير فيه إذ ليست هي مفروضة وإنما هي جائزة.
س 954: ما هو الفرق شرعاً بين المتعة والزنى؟
ــ المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه، فهناك العدة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها وإن كان مقدار العدة يختلف كما أن الولد يلحق بالابوين يجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا. فهناك فرق عظيم بين الامرين ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست