responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284

ــ يصح منها الامران إذا قصدت المتعة بمعناها الشرعي. أما إذا كان ذلك منها محض لقلقة لسان ولم تقصد إلا الاستمتاع من دون أن تقصد الزوجية فلا يصح منها العقد سواءً أوقعته بالمباشرة أو مع التوكيل.
س 950: هل يجوز العقد متعة على البكر بدون إذن الولي إذا كان الغرض منه الاستمناء عدا الدخول؟
ــ نعم يجوز ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام ومن التعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة.
س 951: وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها فهل بالامكان اعطاؤنا صورة اجمالية عن واقع الامر؟
ــ اتفق المسلمون على تشريع المتعة في عهد الرسول [صلى الله عليه وآله وسلّم] ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت[عليهم السلام] على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه إلا أن باقي المذاهب الاسلامية على حرمتها مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث نهى عنه بصراحة فقد ورد أنه خطب فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقَب عليهما»، ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه اباحة المتعة فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرمها فكان يقول سنة رسول الله أولى بالاتباع.
وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال.
س 952: هناك بعض ممن يتنكر على تشريع المتعة ويقول بأنها:إذا كانت جائزة فلماذا يتجنبها أشراف الناس ولا يعمل بها؟
ــ من قال أن الاشراف كانوا يتجنبونها في أول التشريع والتاريخ
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست