responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281

ــ لا مانع من ذلك وليس أثره إلا حرمة أولاد المرتضع على أولاد أخيه، لانهم يكونون أولاد أخيهم. أما لو لم يرتضع فيكون أولاد عمهم لا غير فيحلون لهم.
س 940: المعروف أنه لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، فلو أرضعت الجدة أبن بنتها فالحكم بالحرمة المؤبدة بين الزوج والزوجة. فقد تحصل بعض هذه الحالات فهل يجب على المكلفين على نحو الوجوب الكفائي أن يخبروهما بذلك؟
ــ لا يجب الاخبار إذا كان جهلهما للجهل بالموضوع وهو حصول الرضاع. وأما إذا كان للجهل بالحكم الشرعي وهو حصول الحرمة بالرضاع المذكور فيجب الاخبار ممن يتصدى لتبليغ الاحكام من المتفقهة من أهل العلم ونحوهم. وفي وجوبه على غيره إشكال.
س 941: فإذا كان المخبر يقع في الحرج، أو بالاخبار يتوقع أن يصل حال الزوجين إلى عدم تحملهما ذلك، فما هو التكليف الشرعي؟
ــ إن كان المراد بالحرج صعوبة تبليغ مثل هذا الحكم فليس هو عذراً وإن كان المراد به وقوع المخبر في مضايقات مهمة فهو عذر. وإن كان المراد بعدم تحمل الزوجين عدم رضوخهما للحكم الشرعي فليس هو مبرراً لترك الاخبار. وإن كان المراد به وقوعهما في أزمة نفسية تضر بهما ضرراً بليغاً فهو مبرر لترك الاخبار.
س 942: هل أخت المرضعة تكون خالة للطفل وعمتها وخالتها كذلك وهل أخت صاحب اللبن تكون عمة للطفل وخالته وعمته كذلك أم فقط يختص الحكم بأن المرضعة تكون أماً له وصاحب اللبن يكون أباً له وأبناؤهما أخوة له؟
ــ الرضاع ينشر الحرمة في الجميع.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست