responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 280

س 935: شخص له زوجتان ولكل واحدة منهما ذرية من الذكور والاناث من ذلك الشخص فإذا تزوجت الاناث من الزوجتين المذكورتين فإن أصهاره على بناته من الزوجة الاولى هل يحرمون على زوجته الثانية، وهل أن أصهاره على بناته من الزوجة الثانية يحرمون على زوجته الاولى (وبعبارة أخرى هل يحق للزوجة الثانية وضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الاولى وكذلك للزوجة الاولى هل يجوز لها أن تضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الثانية)؟
ــ إنما يحرم زوج المرأة على أمها دون غيرها من زوجات أبيها، فيجب على كل من الزوجتين التحجب من زوج بنت الاخرى في الفرض المذكور.
س 936: أخوان كان من المقرر أن يخطب الاول ابنة عمه والاخر ابنة خالته، ولكن الاول تبدل رأيه ثم بادر فخطب ابنة خالته (والتي كان من المقرر أن تكون لاخيه) فما كان من الاخ الاخر إلا أن حرم ابنة عمه على نفسه بأن قال (إن فلانة محرمة علي وهي كأختي مدى الحياة) لانها كانت من المقرر أن تكون لاخيه، فهل ينفذ هذا التحريم أم يجوز له أن يتزوجها؟
ــ نعم يجوز له أن يتزوجها ولا أثر لما وقع منه من التحريم.
س 937: هل يحل زوج المرأة على جدتها من أمها؟
ــ يحرم عليه نكاحها ويجوز له النظر إليها.
س 938: إذا تزوج الامامي من إمامية ثم طلقها، واعتدت وتزوجت غيره وأنجبت بنتاً. هل يجوز لزوجها الاول الزواج من بنتها؟
ــ لا يجوز.
س 939: هل يجوز أن ترضع المرأة بلبنها أخ زوجها رضعات تنبت اللحم وتشد العظم؟
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست