responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 229

بصرفه للفقراء من اهل العلم ومع تعذر الاحتياط فالمرجع القرعة.
س 753: هل يجوز بيع القبور في أرض مجهولة الوقفية مع تبعيتها لمدفن(بنيامين بن يعقوب) مع تسالم أهل البلد على دفن موتاهم ضمن حرمه الشريف؟
ــ إن كان المراد بجهالة الوقفية الشك في أن الارض وقف أو مباحة جاز حيازتها ثم بيعها، إلا أن تكون محازة ومحوطة تبعاً للمقام، حيث يكون ظاهر الحيازة والتحويط أنها وقف مثل المقام وتبع لا يجوزبيعها.
وإن كان المراد بجهالة الوقفية الجهل بصورة الوقف مع العلم بأصل الوقفية فلا يجوز بيعها.
س 754: هل يجوز استعمال ادوات المسجد كالمذياع في وقف آخر كالحسينية وهل يجوز استعمال المذياع لغير الاذان كالاعلان عن فقدان ضالة او عن جنازة ميت أو ما شابه؟
ــ اذا تعارف ذلك فلا بأس به الا ان ينص الواقف على الاختصاص بالاذان.
س 755: أوقف أبي المتوفى وهو في حياته من تركته الثلث مما يملك إلى مجالس التعزية ووليمة إلى المعصومين الاربعة عشر[عليهم السلام] بمناسبة وفاتهم وكان وقفه في عين التمر في منطقة الحساء إلا أن النخل أصبح عمره أكثر من ستين سنة القسم الاكبر منه الذي نجده في البساتين الموقوفة ثمره أصبح قليلاً إلى مقدار أقل من الربع كذلك الارض غير مزروعة ولا يمكن اغراس فسائل في الوقت الحاضر علماً أن قيمة البستان الان عالية جداً كأرض هل بإمكاننا أن نبيع البستان ونشتري بستان أكبر منه وأغزر انتاج بنفس قيمة المباع؟
ــ لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته، لاجل
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست