responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228


كتاب الوقف
س 749: هل يعتبر الوقف عقداً أو إيقاعاً؟
ــ الوقف من الإيقاعات لا من العقود.
س 750: هل يجوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجداً؟
ــ نعم يجوز.
س 751: شخص يوقف شيء من أمواله التي يملكها لتنفق بعد موته في وفاء الديون أو أداء الواجبات المالية التي عليه من زكاة وخمس وكفارات هل يجوز له هذا الوقف أم لا؟
ــ إذا تمت صيغة الوقف وتم إقباضه بدفعه للمتولي في حياة الواقف صح الوقف ولم يكن له الرجوع فيه. أما إذا رجع ذلك إلى الوصية بدفع هذه الامور من بعض أملاكه من دون أن يوقفه ويخرجه عن ملكه لحقه حكم الوصية في عدم نفوذه فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة وفي جواز الرجوع فيه في حياته.
أحكام الوقف
س 752: ما هو حكم الاراضي الموقوفة مع عدم العلم بجهة الوقفية؟
ــ تصرف منافعها في مصارف الوقف العام والصدقات العامة نعم اذا تردد الوقف بين جهتين او جهات محصورة وجب الاحتياط مع الامكان، كما لو تردد الموقوف عليه بين أهل العلم والفقراء، فانه يحتاط
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست