responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 217

تلك الاموال وما يقابلها من بضاعة عند البيع والشراء في سجل أو نحوه مع تعرضه للنسيان والاشتباه وتسامحه في ذلك بالرغم من إصرار شريكه على عدم التهاون بذلك بعد علمه بدخول تلك الاموال في المال المشترك؟
ــ لا يجوز ذلك وهو من الخيانة.
ج ـ وهل يجوز أن يأخذ عمولة على بيع أو شراء المال المشترك من دون اتفاق على ذلك علماً بأن الشريك الاخر يناله بعض الجهد من جراء تلك المتاجرة وهو أيضاً قد يقوم بنظيرها ولا يأخذ عمولة على ذلك؟
ــ لا يجوز ذلك، ولابد من اعلام الشريك والاتفاق معه.
د ـ وهل يجوز أن يستقل باستعمال بعض الاثاث المشتركة من دون علم شريكه ولا استئذانه لا سيما مع كون الشريك أكثر حاجة منه لذلك الاثاث؟
ــ لا يجوز ذلك.
هـ ـ ومع فسخ الشركة أو مع رغبة دخول شريك ثالث في تلك الشركة أو وجوده بالفعل فهل يجوز تنبيه ذلك الطرف الثالث بحال هذا الشخص وتصرفاته غير المقبولة وإذا جاز التنبيه المذكور فهل يجب مع توقع وقوع ذلك الطرف الثالث في أمثال تلك المشاكل؟
ــ نعم يجوز من دون اعابة إذا كان متستراً بذلك وإذا كان متجاهراً به جاز عيبه به.
و وبعد أن أجاز الشريك لنفسه أخذ العمولة وبدون علم بقية الشركاء قام بصفقة تجارية أخرى ولكن خاسرة وبعد أن علم الشركاء بالحالتين فهل يتحمل هو التعويض الكلي أو الجزئي وهل يجوز لشركائه تغريمه بسبب تقصيره الذي هو السبب في الخسارة المذكورة؟
ــ إذا كان مأذوناً في تلك الصفقة فلا خسارة عليه، وإذا لم يكن مأذوناً كان عليه تحمل الخسارة.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست