responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 216

ح ـ هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل؟
ط ـ إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً؟
ي ـ لو قدروا الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم؟
ك ـ هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع؟
ــ إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع، ولا يضمنه للمشتري وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الارض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة وعلى هذا الاساس يتضح الجواب عن باقي الاسئلة.
س 731: إذا سرقت بضاعة من المحل الذي فيه أحد الشركاء بسبب تقصيره فهل يتحمل تعويضه وهل يجوز لشركاءه تغريمه؟
ــ إذا كان هناك تفريط من الشريك أمكن تغريمه وكان ضامناً وإلا فلا يغرم ولا يضمن.
س 732: أ ـ هل يجوز للشريك أن يدخل أموال الغير من دون علم شريكه ومن دون اتفاق معه على مثل ذلك فإذا كان غير جائز ففي أي عنوان من المحرمات يدخل ذلك؟
ــ لا يجوز ذلك، وهو من الخيانة.
ب ـ وهل يجوز للشريك أن يدخل أموال الغير من دون أن يضبط
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست