responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196

هذا الخامس أي المراجع يعد عمله ربوياً؟
ــ لا إشكال في حرمة عمل الشخص الرابع، لانه كاتب للربا وأما الخامس فالاحوط وجوباً تجنب عمله.
بيع الصرف
س 693: عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار. هل يجوز بيع العملة القديمة وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة. ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال هل يعد مغبوناً وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشترى من هذه الاموال هل يكون حكمه حكم مجهول المالك أو من الاموال المختلطة بالحرام وفي فرض جواب المسألة هل يخمس بمجرد الربح؟
ــ يبدو من السؤال أن الدينار الكويتي القديم يباع في البحرين بنصف دينار بينما يستبدل في الكويت بدينار كويتي حديث بلا فرق، فإذا كان المراد ذلك فلا غبن في بيعه بنصف دينار في البحرين، لان الغبن تابع لمكان المعاملة. ومجرد جهل البايع بما عليه الحال في الكويت لا يجعله مغبوناً. على أنه لو كان مغبوناً يثبت له الخيار ولا يبطل البيع، فمع عدم فسخه يبقى الدينار المشترى منه في ملك المشتري ولا يكون مجهول المالك. وأما الخمس فلا يجب إخراجه إلا عند حضور رأس السنة.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست