responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

يجري عقد بيع بين طرفين على شيء لا يساوي ثمنه الحقيقي المبلغ الذي يجري عليه عقد البيع والشراء، كأن يبيعه داره التي هي بثلاثة ملايين دينار بعشرة ملايين دينار وهو بيع صوري فلا البائع أخلا الدار ولا المشتري أستلمها إنما مجرد بيع يجري فراراً من الربا الصريح. ما رأي سماحتكم في مثل هذا البيع؟
ــ إذا قصد البيع حقيقة صح ولا يضر كون الغرض منه التخلص من الربا المحرم. لكن تترتب آثار البيع المذكورة فقط، ولا يصح جعل غرامة لتأخير الثمن لو حصل على خلاف ما كان يحتسب حتى لو كان عن تقصير، كما لايجوز مطالبة المدين أو احراجه لو كان عاجزاً عن الوفاء.
س 691: عندنا متعارف الان معاملة معينة وهي شخص يعطي شخص آخر مبلغ من المال نفرضه ( 100 دينار) والمستلم كل شهر(10 دينار) لصاحب المال لانه يعمل بها أي المستلم وإذا أراد صاحب المال استرجاع أمواله يردها كاملة(100 دينار) فهل هذه المعاملة جائزة إذا كان الطرفان متراضيان؟
ــ لا يجوز ذلك لانه ربا.
س 692: زيد اقترض من عمرو قرضاً ربوياً وهناك كاتب بينهم كتب الاتفاقية عن القرض ومتى يسدد هذا القرض وإلى أي مدة، إلى هنا لا شك بأن الثلاثة لهم الدخل في حرمة عملهم، لكن يأتي شخص رابع يسمى بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جرى بين الثلاثة لكنه ينقل الاتفاقية المكتوبة بيد الثالث إلى دفتر حساباته هل هذا المحاسب يعد شريكاً ويكون عمله محرماً ويحرم أخذ الاجرة عليه، وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمراجع أي يراجع حسابات المحاسب وهذا المراجع لا يكتب ولا ينتقل عنده شيء مجرد يلاحظ هل وقع نقيصة أو زيادة في الحسابات الربوية ثم إنه يخبر المحاسب بأن حسابك كان خطأ وعلى المحاسب مراجعة نفسه.فهل
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست