responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات نویسنده : الموسوي الخوانساري، محمد باقر    جلد : 6  صفحه : 85

لاجل ثبوته فى صورة اخرى،و يعتمد على أربعة أركان،إلى أن قال بعد نقل جملة كلام له فى هذا المرام انتهى كلامه طاب ثراه منامه،فظهر أنّ هذا الكلام من ذلك العلاّم قدّس سرّه لا ينطبق على مذهب من مذهبى العامّة و الخاصّة؛و لا يطابق ما عليه القوم؛فهو اصطلاح جديد،ليس له وجه سديد،فانّ منصب الإمام عليه السّلام و وظيفته على ما صرّح به الأقوام أن يحفظ الشّريعة القويمة،بترويج الكتاب و السنّة على ما كانا عليه فى عهد صاحب الشّريعة.

ثمّ إلى أن قال:مع انّ اللاّزم من مذهب الأخباريين،و هو قدّس سرّه منهم انحصار الأدلّة فى الاثنين:الكتاب،و السنّة،فبعد انضمام الاجماع و دليل العقل إليهما تصير أربعة،مطابقة لما عليه القوم،و هو ظاهر،و لكن الظّاهر أنّه أراد بالوجوه العقليّة ما يسمّيه القوم بدليل العقل،و العامّة بالاستدلال،و المراد به ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس،و قد يطلق فى العرف على إقامة الدّليل مطلقا من نصّ او اجماع او غيرهما، و لكنّه اصطلح من عنده،و عدّ كلامهم عليهم السلام دليلا آخر من الأدلّة،فزاد على كلا الاصطلاحين قسما آخر،فالحصر على طريق العامّة غير حاصر.

و أمّا على قواعد القوم؛فيلزم منه أن يكون قسم الشىء قسيمه،لانّهم ذكروا فى وجه الحصر انّ الدّليل على الحكم الشرعى إمّا نوع لفظه معجز أم لا الاوّل امّا وحى أولا،الأوّل الكتاب،و الثّانى السنّة،و غير الوحى امّا كاشف عن تحقيق وحى أولا، الاوّل الإجماع،و الثّانى دليل العقل،و قال مخالفونا الوحى اما متلو و هو الكتاب، أولا و هو السنّة،و غير الوحى إن كان قول الكلّ فاجماع أو مشاركة فرع لاصل فقياس و الاّ فاستدلال،فظهر بذلك ما فى كلامه رحمه اللّه من الخبط و الخروج عن القانون فلينظر إلى ما فيه انتهى.

و قال فى مقام الرّد على المصنّف فى استدلاله للعينيّة فى زمن الغيبة بثلاث آيات من الكتاب العزيز أحدها الآية المشهورة الواقعة فى سورة الجمعة،و ثانيها قوله تعالى فى سورة المنافقين: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

نام کتاب : روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات نویسنده : الموسوي الخوانساري، محمد باقر    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست