responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات نویسنده : الموسوي الخوانساري، محمد باقر    جلد : 6  صفحه : 84

صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين،إمّا غير معدودة عندهم فى عداد الأدلّة،و إمّا مندرجة تحت السنّة،و على أىّ تقدير فالحصر غير حاصر على ما اعتبره قدّس سرّه حيث عدّ كلامهم عليهم السلام دليلا آخر من الادلّة الشرعيّة؛فان قلت:أنّه أراد باهل الرّأى المجتهدين من أصحابنا الاماميّة،و هم لا يقولون:بالقياس؛و إن كانوا يستنبطون الأحكام و الوجوه العقليّة المنحصرة عندهم فى أحد عشر وجها،و ما أراد بهم الفقهاء الأربعة و من شايعهم من القائلين بالقياس،فالحصر غير حاصر،إذ الأدلّة حينئذ منحصرة فى الثّلاثة المختارة عنده و فى الاجماع و دليل العقل قلت:الأدلّة عند فقهائنا المجتهدين منحصرة فى أربعة لا فى خمسة،كما صرّح به جماعة،منهم:الشّهيد فى«الذّكرى»حيث قال:الإشارة السّادسة فى قول وجيز فى الاصول و هى أربعة،ثمّ فصّلها بالكتاب و السّنة و الاجماع و دليل العقل،و قسّمه على قسمين،ما لا يتوقّف على الخطاب و هو خمسة،ثمّ عدّها و ما يتوقّف عليه و هو ستّة،ثمّ عدّها و قال البهائى نوّر اللّه مرقده فى«زبدة الاصول»:الادلّة الشرعيّة عندنا اربعة:الكتاب، و السنّة،و الاجماع؛و دليل العقل،و قال:في الحاشية و لا خامس للأدلّة عندنا،و أمّا عندهم و عنى بهم العامّة فخمسة.

و قال الفاضل الحلّى طاب مثواه يعنى به مولانا العلاّمة أعلى اللّه مقامه،فى بعض فوائده:أدلّة الأحكام عندنا منحصرة فى كتاب اللّه العزيز و سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، المتواترة المنقولة عنه،أو عن أحد من الأئمّة المعصومين عليهم السّلام و بالآحاد مع سلامة السند و الاجماع،و دليل العقل كالبراءة الاصليّة و الاستصحاب و الاحتياط، و لمّا اشترك الكتاب و السنّة و الخبر فى كونها دالّة بمنطوقها تارة،و بمفهومها اخرى، انقسم الأدلّة السّمعيّة إلى هذين القسمين،و المفهوم قسمان:مفهوم موافقة، و مفهوم مخالفة.

و كانت هذه الأدلّة كافية فى استنباط الأحكام و دلّ العقل و النّقل على امتناع العمل بالقياس على ما بيّن فى كتب الاصول،و نعنى بالقياس:اثبات حكم في صورة

نام کتاب : روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات نویسنده : الموسوي الخوانساري، محمد باقر    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست