responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99

الحقل الرابع في: المعنعن [1] وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان [2]، من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع.، وبذلك يظهر وجه تسميته: معنعنا ".
- 1 - وقد اختلفوا في حكم الاسناد المعنعن:
(أ). فقيل: هو من قبيل المرسل [3] والمنقطع [4]، حتي يتبين إتصاله بغيره.، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة ".
(ب). والصحيح: الذي عليه جمهور المحدثين.، بل، كاد يكون إجماعا ".، أنه:
متصل إذا أمكن اللقاء - أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه - مع البراءة - أي:
براءته أيضا " من التدليس: بأن لا يكون معروفا " به [5] -.
وإلا، لم يكف اللقاء، لان من عرف بالتدليس، قد يتجوز في العنعنة، مع عدم الاتصال.، نظرا " إلي ظهور صدقه في الاطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه [6].
- 2 - وقد استعمله - أي المعنعن - والمراد: استعمال المصدر، وهو العنعنة في الأحاديث.
(نعم، قد استعمله) أكثر المحدثين، مريدين به: الاتصال.
وأكثرهم لا يقول بالمرسل [7].

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 20 لوحة ب سطر 12 - 13: (ورابعها المعنعن)، فقط.، بدون.، (الحقل الرابع في المعنعن).
[2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 47.
[3] ينظر: المصدر نفسه.
[4] ينظر: معرفة علوم الحديث: ص 28.
[5] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 47.
[6] التبادر والمتبادر: من الألفاظ المستعملة بكثرة، في مباحث أصول الفقه الامامية.، ينظر من مثل:
أصول الفقه للشيخ المظفر، والأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم.
[7] قال الحاكم: لا يسمي، مرسلا "، بل، منقطعا. "، (معرفة علوم الحديث: ص 47).مفاتيح البحث: كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري [2]، أصول الفقه [2]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست