نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99
الحقل الرابع في: المعنعن [1] وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان [2]، من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع.، وبذلك يظهر وجه تسميته: معنعنا ". - 1 - وقد اختلفوا في حكم الاسناد المعنعن: (أ). فقيل: هو من قبيل المرسل [3] والمنقطع [4]، حتي يتبين إتصاله بغيره.، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة ". (ب). والصحيح: الذي عليه جمهور المحدثين.، بل، كاد يكون إجماعا ".، أنه: متصل إذا أمكن اللقاء - أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه - مع البراءة - أي: براءته أيضا " من التدليس: بأن لا يكون معروفا " به [5] -. وإلا، لم يكف اللقاء، لان من عرف بالتدليس، قد يتجوز في العنعنة، مع عدم الاتصال.، نظرا " إلي ظهور صدقه في الاطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه [6]. - 2 - وقد استعمله - أي المعنعن - والمراد: استعمال المصدر، وهو العنعنة في الأحاديث. (نعم، قد استعمله) أكثر المحدثين، مريدين به: الاتصال. وأكثرهم لا يقول بالمرسل [7]. [1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 20 لوحة ب سطر 12 - 13: (ورابعها المعنعن)، فقط.، بدون.، (الحقل الرابع في المعنعن). [2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 47. [3] ينظر: المصدر نفسه. [4] ينظر: معرفة علوم الحديث: ص 28. [5] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 47. [6] التبادر والمتبادر: من الألفاظ المستعملة بكثرة، في مباحث أصول الفقه الامامية.، ينظر من مثل: أصول الفقه للشيخ المظفر، والأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم. [7] قال الحاكم: لا يسمي، مرسلا "، بل، منقطعا. "، (معرفة علوم الحديث: ص 47).مفاتيح البحث: كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري [2]، أصول الفقه [2]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99