responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100

وزاد آخرون في الشرائط: كون الراوي، قد أدرك المروي عنه بالعنعنة، إدراكا " بينا ".
وآخرون علي ذلك: كونه معروفا " بالرواية عنه.
الأظهر: عدم اشتراطهما [1].

[1] الأظهر، إن هذه اللفظة، كثيرا " ما تستعمل في أوساط الفقه الامامية. وخاصة من لدن المحقق الحلي، وحتي اليوم.، وقد جاء علي بيان المراد منها، وأخوات لها، الشيخ المقداد السيوري، كما ذكرنا ذلك في مقدمتنا لكتاب: شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام.
وهنا قال المامقاني: (ثم إن أهل القول الأول اختلفوا:
فمنهم، من اكتفي بامكان اللقاء.، اختاره كثير من أهل الحديث.، بل، عن مسلم بن الحجاج من العامة:
ان القول الشايع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار، قديما " وحديثا "، انه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط انهما اجتمعا أو تشابها.
ومنهم، من شرط ثبوت اللقاء، ولم يكتف بامكانه.، حكي ذلك عن البخاري وابن المديني..
والأظهر من بين هذه الأقوال: هو القول الأول.، لأصالة عدم اشتراط أزيد من إمكان اللقاء، بعد ظهور قوله عن فلان، في الرواية عنه بلا واسطة.
بل، الأظهر.، عدم كون امكان اللقاء شرطا "، حتي ينفي عنه الشك بالأصل، وإنما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء، يبني علي ظاهر اللفظ، ويطلق عليه المعنعن، فلا تذهل.، (مقباس الهداية: ص 38).مفاتيح البحث: كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي [1]، مسلم بن الحجاج [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست