responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337

وأولي بالمنع: هنا.، لأنه لم يصرح بالمماثلة [1].
ويمكن أن تكون اللام في الحديث [2]: للعهد الذهني.، وهو الحديث الذي لم يكمله، و إنما اقتصر عليه، لكونه بمعني الأول.
والأولي، أن يبين ذلك.، بأن يقص ما ذكره الشيخ علي وجهه.، ثم يقول: قال و ذكر الحديث.، ثم يقول: والحديث هو كذا وكذا، ويسوقه إلي آخره [3].
الحقل الرابع في: الحديث المبعض [4] وإذا سمع بعض حديث عن شيخ، وبعضه عن شيخ آخر.، روي جملته عنهما، في حال كونه مبينا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر.
ثم، يصير الحديث بذلك، مشاعا " بينهما.، حيث لم يبين مقدار ما روي منه، عن كل منهما. فإن كانا ثقتين، فالامر سهل.، لأنه يعمل به علي كل حال.
وإن كان أحدهما مجروحا ".، لم يحتج بشئ منه، لاحتمال كون ذلك الشئ مرويا " عن المجروح، إذا لم يميز مقدار ما رواه عن كل منهما.، ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن، ويطرح الاخر [5]. والله الموفق؟.

[1] والذي في النسخة الرضوية: ورقة 5، لوحة أ.، سطر 12: (بالمماثل).
[2] والذي في النسخة الرضوية: ورقة 50، لوحة أ.، سطر 12: (ويمكن أو تكون … ).، وهو تصحيف من الناسخ فيما يبدو.
[3] قال ابن كثير: (أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث.، ثم قال: (الحديث)، أو (الحديث بتمامه)، أو (بطوله)، أو (إلي آخره)، كما جرت به عادة كثير من الرواة.
فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه علي هذا الاسناد؟ رخص في ذلك بعضهم.
ومنع منه: آخرون.، منهم: الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني، الفقيه الأصولي … ).، (الباعث الحثيث:
ص 149).، وينظر: (وصول الأخيار: ص 157).
وقال المامقاني: (انه إذا ذكر المحدث حديثا " بسنده ومتنه، ثم ذكر اسنادا " آخر وبعض المتن.، ثم قال بدل إتمامه ما لفظه: (وذكر الحديث)، أو (ذكر الحديث بطوله).، أو قال: (بطوله)، أو (الحديث)، أو (الخبر)، و أضمر كلمة (ذكر).، مشيرا " بذلك كله: إلي كون ذيله الذي تركه، كذيل سابقه.
فأراد السامع أو الواحد روايته عنه بكماله.، ففي جواز رواية الحديث السابق، بالاسناد الثاني، القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه)..).، (مقباس الهداية: ص 202).
[4] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 82، لوحة ب، سي ر 11.، ولا، الرضوية.
[5] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 123، والباعث الحثيث: 150، ومقباس الهداية: ص 202 - 203.مفاتيح البحث: أبو أسحاق الاسفراييني [1]، الجواز [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست