responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336

وقيل: بل [1]، يجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، يميز الألفاظ المختلفة.، وإلا، فلا.
- 3 - وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روي مثل هذا.، يورد الاسناد ويقول: (من حديث قبله.، متنه: كذا وكذا).، ثم، يسوقه.
وكذلك.، إذا كان المحدث قد قال: (نحوه) [2].
الحقل الثالث في: اسناد وبعض متنه [3] - 1 - وإذا ذكر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذكر الحديث).، أو قال:
(وذكر الحديث بطوله).
ففي جواز رواية الحديث السابق كله - بالاسناد الثاني -: القولان السابقان.، في قوله: (مثله)، و (نحوه).
من حيث.، ان الحديث الثاني.، قد يغاير الأول في بعض الألفاظ، وإن اتحد المعني.، و من أن الظاهر: انه هو بعينه.

[1] الذي في النسخة الأساسية: ورقة 82، لوحة أ: سطر 10: (بلي) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 5، لوحة أ.، سطر 4: (بل).، وهو الصحيح.
[2] قال ابن كثير: (إذا روي حديثا " بسنده، ثم أتبعه باسناد له آخر.، وقال في آخره: (مثله)، أو (نحوه)، وهو ضابط محرر.
فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول باسناد الثاني؟ قال شعبة: لا.، وقال الثوري: نعم: حكاه عنهما وكيع.
وقال يحيي بن معين: يجوز في قوله (مثله)، ولا يجوز في نحوه).، قال الخطيب: إذا قيل بالرواية علي هذا المعني.، فلا فرق بين قوله: (مثله)، أو (نحوه).، ومع هذا.، أختار قول ابن معين.، والله أعلم).، (الباعث الحثيث: ص 148 - 149).
وقال الحاكم: (إن مما يلزم الحديثي من الضبب والاتقان.، أن يفرق بين: أن يقول (مثله)، أو يقول (نحوه) فلا يحل له أن يقول: (مثله)، إلا بعد أن يعلم أنهما علي لفظ واحد.
ويحل له أن يقول: (نحوه)، إذا كان علي مثل معانيه).، (الباعث الحثيث: ص 149 - الهامش)، و ينظر: (وصول الأخيار: ص 157)، و (مقباس الهداية: ص 201).
[3] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 82، لوحة ب، سطر 1.، ولا، الرضوية.مفاتيح البحث: الجواز [5]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست