responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270

الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم [1] - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.
- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم علي موجود.، ك: (أجزت لفلان ومن يولد له) [2].، كالوقف [3] - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء علي أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم [4].

[1] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 66، لوحة أ، سطر 12.، ولا، الرضوية.
[2] وفي النسخة الرضوية: ورقة 39، لوحة أ، سطر 20: (كأجزت لفلان وعقبه ومن يولد له).
ويبدو أن: كلمة (وعقبه)، مقحمة زائدة.، وإلا، فعبارة (ومن يولد)، إن لم تكف، فينبغي أن تقدم علي عبارة (وعقبه).
[3] قال الطيبي: (اجازة المعلوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد لفلان).
فأجازه: الخطيب.، وحكاه عن: ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي.، لأنها إذن.
وأبطلها: القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ.، وهو الصحيح، لأنها في حكم الاخبار، ولا يصح إخبار معدوم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 108).
وقال ابن كثير ( …، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة.
ثم، ضعف ذلك وقال: هذا يبني علي أن الإجازة إذن أو محادثة.
وكذلك، ضعفها ابن الصلاح).، الباعث الحثيث: ص 120) وقال الحارثي: (والجمهور - منا ومنهم - لم يقبلوها.،).، (وصول الأخيار: ص 136 - 137).
وقال المامقاني: (فأن جمعا ": صححوها.، للأصل، ولأنها إذن لا محادثة، فتشمل المعدوم.
وآخرون: أبطلوها، قياسا " علي الوقف علي المعدوم ابتداء … ).، (مقباس الهداية: ص 171).
[4] قال الطيبي: (وقولهم: إنها إذن، وإن سلمناه.، فلا يصح أيضا "، كما لا الوكالة للمعدوم.
أما لو عطفه علي الموجود فقال: (أجزت لفلان ولمن يولد له)، أو (أجزت لك ولعقبيك ونسلك).، فقد جوزه ابن أبي داوود، وهو أولي بالجواز من المعدوم المجرد، عند من أجازه.
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست