responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269

(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:
(أجزت لبعض الناس) [1].
وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية [2].، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس [3].
(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.
لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.
لان مقتضي كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلي مشية المجاز له.
فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".
حتي أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) [4].

[1] أي.، ان قول القائل: (أجزت لمن شاء فلان).، كقوله: (أجزت لبعض الناس).
[2] هكذا في الخطيتين، وهي صحيحة.، غير أن المتداول اليوم أن يقال: (المشيئة).
[3] قال الشيخ المامقاني: (وفي بطلانها قولان:
فقطع بالبطلان: القاضي أبو الطيب الشافعي، للجهالة والتعليق.، قياسا " علي الوكالة.، كقوله: (أجزت لبعض الناس).
وصححها: أبو يعلي بن الفراء الحنبلي، وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي.، لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها.، بخلاف الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس.، مضافا " إلي قول النبي (ص) - لما أمر زيدا " علي غزوة مؤتة -: فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فابن رواحة.، حيث علق (ص) التأمير.
والقياس علي الوكالة: فاسد.، للفرق بينهما: بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له، بخلاف المجاز).، (مقباس الهداية: ص 171).
وقال الحارثي: (وبالجملة: التعليق مبطل علي ما يتعارفه أهل الصناعة).، (وصول الأخيار: ص 136).
[4] قال المامقاني: الشئ ذاته.، غير أن هناك سقط وتبديل، وقع في المطبوع من المقباس: ص 171.
حيث جاء فيه: (فكان مع كونه بصفة التعليق).، والصحيح: (فكان هذا..).
و (بعتك إن شئت، إذا لحقه القبول).، مكان: (بعتك إن شئت.، فقال: قبلت).مفاتيح البحث: الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني [1]، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله [1]، محمد بن عبيد الله [1]، الباطل، الإبطال [2]، القتل [2]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست