responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263

بخلاف، ما بعد تدوينها.، لان فائدة الراوية حينئذ، إنما هي اتصال سلسلة الاسناد (صلي الله عليه وآله وسلم)، تبركا " وتيمنا " (1).
* (هامش) (1) هناك اتجاهات ثلاثة في تحديد الفائدة من الإجازة:
الأول: لمجرد التبرك والتيمن.، ويقول الشيخ النوري: فيما اعلم، ان الشهيد الثاني، هو أول من صرح بذلك.، ينظر: مستدرك الوسائل: 3 / 373.
والقول بالتيمن والتبرك كذلك: هو مبتني ولد الشهيد الثاني.، كما في: (معالم الدين وملاذ المجتهدين - الطبعة الحروفية الثانية - ص 263.
الثاني: انها تقسم إلي قسمين - كما يقول العالم الجليل السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة -:
قسم، للمحافظة علي اليمن والبركة، والفوز بفضيلة الشركة، في النظم في سلسلة أهل بيت العصمة، وخزان العلم والحكمة …، وهذا هو المعروف المألوف في هذه الأزمان لا غير.
وقسم، للمحافظة علي الضبط، وقوة الاعتماد، والامن من التحريف والتصحيف، والسقط في المتن والاسناد.، وهذا القسم يجري مجري القراءة علي الشيخ، والسماع من فلق فيه.، وهذا أمر معروف أيضا "، بين الأقدمين، لا شك فيه.، ولذا، تري المجازين يقولون - حيث يستجيزون الكتاب الذي نظره المجيز وعرف صحته، وشهد بالاعتماد عليه -: حدثني وأخبرني).، من دون أن يقول: اجازة …، المستدرك: 3 / 378.
الثالث: انها طريقية تحملية.، وهذا الرأي اعتمده كثير من العلماء.، وجهد في إثباته الشيخ النوري، بكلام طويل، احتل ثماني صفحات طوال، من خاتمة مستدركه: 3 / 373 - 382.
ومن أدلته: أ - ان التيمن الذي ذكروه.، هو دون المستحب الشرعي …، المستدرك: 3 / 374 ب - وبالجملة.، فلولا اعتقاد الحاجة أو الاحتياط، ولو لأمر تعبدي وصل إليهم.، لما كان لاجازاتهم في هذا الصنف من الكتب، محل صحيح، يليق نسبته إلي مثل آية الله العلامة وأضرابه …، المستدرك: 3 / 377.
ح - كما أن المتأخرين جرت عاداتهم.، بأن يقولوا: (قرأ علي المبسوط مثلا " قراءة مهذبة، وأجزت له أن يروي عني).، بمعني: اني ضمنت له صحت الكتاب، الذي قرأه علي، وأبحت له روايته..).، المستدرك:
3 / 378.
د - وأخبرنا به أيضا ": أحمد بن عبدون … عن أبي جعفر، محمد بن يعقوب الكليني، جميع مصنفاته وأحاديثه، سماعا " وإجازة، ببغداد …، المستدرك: 3 / 380.
وهذا النص منقول كذلك.، في (بحوث في علم الرجال - الطبعة الثانية -: ص 248.، وفي الهامش إشارة إلي وجوده في: الفهرست - للشيخ الطوسي -: ص 162.، ولكن لدي مراجعة المطبوع - الكثير الخطأ والسقط -، لم أجد عبارة (سماعا " وإجازة ").
ه - ومما يؤيد ما ذكرناه.، قصة ابن عيسي مع الوشا ( … فسألته: أن يخرج لي كتاب …، فقلت أحب أن تخبرنا هما لي.، فقال لي: يا رحمك الله، وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد.، فقلت: لا آمن الحدثان … ).، المستدرك: 3 / 381.، وينظر: رجال النجاشي: ص 28.
و - وأخيرا "، أنهي كلامه بجملة: وفي جميع ما ذكرناه، لعله كفاية لمن أمعن فيه النظر.، لعدم الحكم الجزمي يعدم الفائدة للإجازة، وانحصارها في التبرك.، وان الاحتياط الشديد في أخذها).، المستدرك: 3 / 382. (*)مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي [1]، كتاب مستدرك الوسائل [1]، الشيخ الطوسي [1]، أحمد بن عبدون [1]، محمد بن يعقوب [1]، الجود [1]، الكرم، الكرامة [1]، الشهادة [2]، الإستحباب [1]، التبرك [2]، الحاجة، الإحتياج [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست