نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262
لا، الرواية عنه مطلقا ".، سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب [1]. الحقل الثالث في: الراجح الإجازة أم السماع [2]؟ - 1 - ثم، اختلف المجوزون في ترجيح: السماع عليها، أو العكس.، علي أقوال [3]: - 2 - ثالثها [4]: الفرق.، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها -.، وبين عصر المتأخرين. - - 3 - ففي الأول [5]: السماع أرجح.، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من: صحف الناس، وصدور الرجال.، فدعت الحاجة إلي السماع، خوفا " من التدليس والتلبيس. [1] قال الشيخ المامقاني: أ. حجة المشهور: ان الإجازة عرفا " في قوة الاخبار …، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ. ب. وحجة المانع: ان قول المحدث: (أجزت لك أن تروي عني … تكذب علي.، ورد: بأن الإجازة والرواية بالإجازة، مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر.. ج - وحجة الظاهري: أما علي جواز التحديث، فحجة المشهور.، وأما علي المنع من العمل، فكونه كالمرسل.، وضعفه ظاهر.، بل، هو تناقض، لاتحاد ملاك التحديث والعمل. د - وحجة الأوزاعي: (أما علي جواز العمل، فالوثوق بالصدور. وأما علي المنع من التحديث.، فحجة المانع وهو كسابقه …، (مقباس الهداية: ص 169 - باختصار).، وينظر: الباعث الحثيث: ص 121 - 122 الهامش). [2] هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 64، لوحة ب، سطر 7.، ولا، الرضوية. [3] قال المامقاني: (ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال: أ - فالأشهر.، ترجيحه عليها مطلقا ".، لكون السماع أبعد عن الاشتباه، من الإجازة. ب - وعن بعض المتقدمين: تفضيل الإجازة علي السماع مطلقا ". وعن أحمد بن ميسرة المالكي: ان الإجازة علي وجهها خير من السماع الردي. وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد - وأبيه وجده -: انهما علي حد سواء. ج - وعن الطوفي: التفصيل بين عصر السلف، قبل جمع الكتب المعتبرة، التي يعول عليها ويرجع إليها، وبين عصر المتأخرين … )، (مقباس الهداية: ص 169). [4] مرجع الضمير: الأقوال (5) أي: عصر السلف.مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب [1]، الحاجة، الإحتياج [1]، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني [1]، الحج [4]، الجواز [2]
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262