responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 47

من الروايات الواردة في القرعة، التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب (12 و 13) من أبواب كيفية الحكم، وفي المستدرك في الباب [11] من تلك الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبي (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق [1]، وقريب منه ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذيل رواية

‌ في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية والاستحقاق، وهما معلومتانعند الله ومجهولتان لنا، وهكذا في إعطاء الجوائز ونحوها.

ومنها: ما مر من قول أهل البيت (عليهم السلام) من أن القرعة لكل مشكل.

ومنها: ما مر من قول الصادق (عليه السلام) من كون " القرعة سنة ".

ومنها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن، فإنها تدل على أن القرعة أصل، وضابطة لكل مشكل ومعضل، كان لها واقع أم لا.

ومنها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كل منهما، وعدم ردع الشارع عن شئ منها الكاشف عن إمضائها.

ومنها: ما يدل على أن المدار كون المورد من المعضلات.

إلى غير ذلك من الوجوه العامة.


[1]الوسائل: 18 / 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

قوله: ليس من قوم تقارعوا.

الانصاف استفادة العموم من هذه الروايات، وذلك لاشتمالها على أداة العموم من وقوع النكرة في سياق النفي، ولفظ أي وأمثالهما وما ذكرناه سابقا من سوق الروايات لبيان أهمية القرعة، فلا يكون ناظرا إلى مواردها، فلا يكون لها عموم وشمول مختص بالمطلقات، ولا يشمل العمومات كما لا يخفى.

نعم مقتضى قولهم (عليهم السلام): " أي قضية أعدل من القرعة؟ " وقولهم " أيما قوم تقارعوا " اختصاصها بباب الدعاوى وتزاحم الحقوق، ولعل كلام شيخنا الأستاذ (مد ظله) ناظر إلى هذا الوجه كما لا يخفى.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست