responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 437
هذه الحيثية بين تلك الثلاث أى اللمس و الذوق و الشم , و بين هاتين أى السمع و البصر .

قلت : لا مشاحة فى ذلك , و انما الكلام فى ان اللمس الذى من فروع النفس إنما هو مدرك فى موطنه و انما يلتذ او يتألم من ملموسه فى موطنه و منغمره من حيث إنه ملموسه . و كذا الذوق و الشم بخلاف البصر و السمع فانهما لا يلتذان و لا يتألمان من مدركاتهما من حيث إنها مبصرة او مسموعة و إنما ذلك الالتذاذ و التألم للنفس من داخل لا فى موطنها فان أصابتها لذة او ألم فانما تلك الاصابة من حيث اللمس السارى فيهما كسائر اللوامس .

و بالجملة اللمس منغمر فى الطبيعة و ان كان فى الرتبة فوقها أى أن الطبيعة اذا صوعدت صارت لمسا , و اللمس اذا صوعد صار ذوقا , و هكذا الذوق إذا صوعد صار شما , و الشم سمعا , و السمع بصرا , و البصر خيالا , و الخيال عقلا . و ان للنفس فى كل واحدة منها حكما بحسبها , و لكل واحدة منها بحسب انغمارها فى الطبيعة , و انقهارها عليها حكما آخر وان كان حكمها حكمها , فافهم .

و ان شئت راجع فى ذلك إلى قول الشيخ فى ثالث ثانية نفس الشفاء حيث قال : ( و يفارق اللمس فى هذا المعنى سائر الحواس) الخ [1] فان ما حررناه تعليقة عليه .

و للمتأله الشيرازى فى المقام كلام رفيع فى الاشراق السادس من الشاهد الأول من المشهد الثالث من الشواهد الربوبية [2] . و بذلك الكلام يعلم وجه تفوق السمع و البصر و استعلائهما على الطبيعة قال :

حكمة عرشية :

: و مما ذكره الشيخ فى القانون أن هاتين القوتين - يعنى بهما السمع و البصر - لا لذة لهما فى محسوسيهما و لا ألم بخلاف البواقى فعجزت عن دركه شراح القانون , و اعترضوا عليه و طال الكلام بينهم جرحا و تعديلا و لم يأتوا عن آخرهم بشى ء يطمئن به القلب .

و فيما قسم لنا من الملكوت ان الحيوان بما هو حيوان تتقوم مادة حيوته من الكيفيات الملموسة و هذه اولى مرتبة الحيوانية التى لا يخلو منها حيوان كما لا يخلو حيوان من قوة


[1] الشفاء , ط 1 , ج 1 , ص 300

[2] الشواهد الربوبية , ط 1 , ص 133 .

نام کتاب : عيون مسائل النفس نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست