فيه نظر، و كذا في ما بعده من الفرعين، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته.
قوله «عدم الحرمة كما مر. إلخ».
قد مر التأمل فيه.
فصل يستحب فيهما أمور
قوله «أمور. إلخ».
لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
قوله «بل لا يخلو عن قوة. إلخ».
فيه تأمل، للأصل مع عدم دليل عليه، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة و مرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها، و فيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا.
مسألة 8: «لو أحدث في أثناء. إلخ».
على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: «و لو أتى به بقصدها. إلخ».
إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل، و أما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربي، ففي البطلان تأمل، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك، فالأصل يقتضي خلافه.