لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام، نعم، لو لا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية، علاوة عن الإطلاقات المقامية كما لا يخفى.
قوله «بل الاكتفاء بالأذان فقط. إلخ».
و يجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار: بقد قامت الصلاة. إلخ للنص [1].