فصل في أحكام الحائض
«الثامن: وجوب الكفارة. إلخ».
في وجوب الكفارة نظر، للجمع بين أخبارها [1] بالحمل على الاستحباب.
قوله «جاهلا بالحكم. إلخ».
بلا تقصير، و إلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها.
مسألة 8: «لا يخلو عن قوة. إلخ».
في القوة تأمل، للشك في اندراجه تحت المطلقات.
مسألة 23: «بطل أيضا. إلخ».
لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالي لمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحاب طهرها أيضا.
مسألة 24: «و لم تغتسل. إلخ».
عدا حرمة صلاتها و صومها و طوافها ذاتا.
مسألة 25: «فإنه يجب معه. إلخ».
وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف و في الرواية:
أي وضوء أنقى من الغسل [2] و لكن مع ذلك إعراض المشهور عنها، ربما يوهن أمرها، فتحتاط بوضوئها.
مسألة 30: «لا يبطل تيممها. إلخ».
فيه نظر، لإطلاق ناقضية الحدث، و لو أصغر، للتيمم، و لو بدلا عن الطهارة الكبرى و ذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة،
[1] الوسائل: ج 2 ص 574 باب 28 من أبواب الحيض.
[2] الوسائل: ج 1 ص 515 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.