لا يسمع قولهما لا بمناط التعارض و التساقط بل لعدم المقتضي لسماع القولين. نعم على فرض المقتضي للسماع لا بأس بالجمع بينهما بالتبعيض في النجاسة و الطهارة ظاهرا لو لم يقم إجماع على عدم التبعيض في الظاهر أيضا خصوصا في غير الماء و لكن ذلك مجرد فرض لعدم اعتبار العقلاء الطهارة و النجاسة في الأجزاء المشاعة، و دعوى أنه على فرض هذه المقدمات جميعا أيضا لا مجال في المقام للحكم بالتبعيض من جهة معارضة المدلول الالتزامي في كل قول مع المطابقي للآخر فقهرا يتساقطان مدفوعة بأن المتيقن من حجية إخبار ذي اليد إنما هو الذي على وفق يده و تحت استيلائه لا استيلاء الغير فالمدلول الالتزامي لكل من القولين بالنسبة إلى المقدار المستولي عليه حجة دون غيره و حينئذ فلا يبقى مجال التوهم للمعارضة المزبورة في المقام فليس في البين حينئذ إلا شبهة عدم تصور الطهارة و النجاسة الإشاعية و على فرضه لا يمنع عن قبولهما إلا شبهة عدم التبعيض بينهما و لو ظاهرا و هذا الأخير في غير الماء غير ثابت، فالعمدة حينئذ الشبهة الاولى، و الله العالم.
مسألة 14: «يحكم عليه بالنجاسة. إلخ».
في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده و لو كان المخبر به حين وجود اليد نظر، و نظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فان شمول السيرة لمثله إشكال فالقدر المتيقن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك.