responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 27

قوله «و عدم الوجوب أصلا. إلخ».

أقول: الأقوى هو الأخير لعدم صدق قيام البينة على مورد واحد لاحتمال انطباق قول الآخر على غير هذا المعين.

مسألة 8: «فالظاهر. إلخ».

فيه إشكال لعدم صدق قيام البينة على النجاسة في كل آن و توهم ان استصحاب النجاسة التقديرية بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين مدفوع بان ما هو حجة المدلول الالتزامي للبينة لا الخبر الواحد و لذا نقول إنه لو أخبر واحد برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم فعلا ثلاثين و أخبر آخر برؤية هلال شوال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب الإفطار بمناط قيام البينة و عمدة النكتة فيه أن البينة في كل مورد قامت يؤخذ بلازمها و لا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البينة مع فرض عدم توافق أخبارهما على جهة واحدة إذ ربما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في اخباره رأسا و نظائره كثيرة جدا.

مسألة 11: «قول كل منهما. إلخ».

في المسألة مجال للنظر لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة و النجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام و توهم كون كل واحد ذات يد على تمام المال و لذا قيل بتساقطهما في مقام الحكاية عن الملكية عند المخاصمة مدفوع بما حققناه هناك بأن اليدين المستقلين على تمام المال غير معقول فلا جرم يحكم في أمثال الموارد باستيلاء واحد قائم بهما على وجه يصدق على كل منهما كونه ذات يد ضمنية و مثل هذه اليد عند العرف بمنزلة اليد على نصف المال في مقام الحكم بالملكية بنحو الإشاعة و لازم هذا المعنى أيضا و إن يوهم أن يؤخذ باخبار كل منهما بطهارة نصفه أو نجاسته، لا تمامه و لكن ذلك كذلك لو كان اخباره أيضا على طبق يده على وجه ينتهي إلى تصور نفس العين مشاعا أو نجاسته و أما مع عدم تصور ذلك فلا مجال للأخذ بخبره على طبق يده المشاعة فمن أين يشمله المعقد السيرة المتقدمة و من هنا ظهر حكم تعارض قولهما بالطهارة من أحد و النجاسة من آخر فإنه‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست