responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 279

مسألة 10: «و دعوى عدم الصحة. إلخ».

بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية، بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لا حظ صدر الكلام و ذيله.

مسألة 12: «أقربها الانفساخ. إلخ».

في إطلاقه منع، إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه، فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ و اشتغاله بعمله.

مسألة 17: «مقتضى المعاملة. إلخ».

و مرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب، يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط- و لو ضمنا- الوفاء من غيره، و مع عدم وفائه، طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك، و ربما يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء غيره.

مسألة 19: «في الصحة العمومات. إلخ».

مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات، و مع الجزم بعدمه لا يحتاج إلى التشبث بها، بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في إمضائها، و بمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات و لو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف، إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع، نظير باب ظواهر الألفاظ، و سائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء، نعم، لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الإمضاء- و لو بضميمة مقدمات نقض الغرض- يحتاج في الإمضاء إلى عمومات الباب، لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها، فتدبر، فافهم.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست