بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية، بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لا حظ صدر الكلام و ذيله.
مسألة 12: «أقربها الانفساخ. إلخ».
في إطلاقه منع، إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه، فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ و اشتغاله بعمله.
مسألة 17: «مقتضى المعاملة. إلخ».
و مرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب، يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط- و لو ضمنا- الوفاء من غيره، و مع عدم وفائه، طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك، و ربما يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء غيره.
مسألة 19: «في الصحة العمومات. إلخ».
مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات، و مع الجزم بعدمه لا يحتاج إلى التشبث بها، بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في إمضائها، و بمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات و لو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف، إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع، نظير باب ظواهر الألفاظ، و سائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء، نعم، لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الإمضاء- و لو بضميمة مقدمات نقض الغرض- يحتاج في الإمضاء إلى عمومات الباب، لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها، فتدبر، فافهم.