responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 278

و الوسط في المقام و إن قلنا: بإمكان التفكيك بينهما في لزوم العقود، إذ هي جهة زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع الأول، لعدم منافاته لشخصيته، بخلاف الوسط لمنافاته له، و لكن ذلك أيضا بناء على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار، و إلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك المزبور في باب الخيارات أيضا، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم، لانه ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله، و لقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا، فراجع [1].

و بالجملة نقول: انه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو أحد الحوادث المزبورة، و مقتضاه حينئذ جريان الإشكال في صورة الحجر للسفه أو الفلس في الأثناء أيضا، لوحدة مناط الشبهة، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون العقد التابع له دليل إمضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور، و ذلك حاكم على استصحاب حكم المخصص كما هو ظاهر، نعم، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل، فيرجع إلى استصحاب فساد العقد، فتدبر، فإنه دقيق.

مسألة 5: «ليس مفوتا. إلخ».

و لكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا، فبناء على هذا القول يشكل أمره.

مسألة 6: «لأنه أقدم. إلخ».

فيه أيضا إشكال قد مر منا نظيره مرارا، و هكذا في صورة علمه مع كون عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره، فإنه بحكم أمر الغير إجماعا.

مسألة 8: «المشروطة. إلخ».

مع كون المشروط ما يساوق مضمونها، و إلا فبنفسها يشكل حصولها بغير إنشاء سببها المخصوص كما لا يخفى.


[1] لم نعثر عليها.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست