responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 252

كتاب الإجارة

قوله «التسليط. إلخ».

و هذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار.

فصل في أركانها

قوله «و لا يصح. إلخ».

مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل و العمومات.

مسألة 5: «نعم، يلزم تعيين الزمان. إلخ».

مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين، و أمثالها.

قوله «و إن علم. إلخ».

إلا إذا كان بنحو الاشتراط و تعدد المطلوب، لا التقييد و وحدته، فإنه يبطل الشرط حينئذ و يصح العقد.

قوله «ففيه قولان. إلخ».

و الأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعة، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح، و إلا فلا.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست