في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه، و إلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما.
مسألة 8: «فالظاهر. إلخ».
قد مر وجه الإشكال فيه.
مسألة 9: «بطل. إلخ».
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق.
مسألة 15: «إلا بالتلبية. إلخ».
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه، و الا فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية، بل التلبية من واجباته، و هو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها و به يمتاز عن الصوم، و بمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام [1]، و يثبت أن للإحرام مراتب، قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص، و يكون من الإنشائيات الاختيارية و حكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام، فتدبر في أخبار الباب، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول.
مسألة 21: «و قد يقال بكونه مستحبا. إلخ».
و الأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات، لدفع توهم تأكد الاستحباب و على أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية.
[1] الوسائل: ج 9 ص 17 باب 14 من أبواب الإحرام ح 1- 2- 8- 13- 14.