responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 179

وجها.

مسألة 13: «فيستأنف. إلخ».

فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير، لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين بضميمة لا شي‌ء في الصدقة، و هكذا الكلام في الفرع الآتي.

مسألة 14: «يجب إخراج. إلخ».

أقول تفصيل المسألة هو: أنه لو طلقها يرجع نصفه الكلي إلى الزوج من دون فرق بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما، أم بنحو الكلي في المعين بنحو بيع الصاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق، إذ على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة المشاعة مع الفقير، و على الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق حق الفقير به، فما دام المال موجودا بتمامه، يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلق حق الزكاة على الزوج، و لازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي تقدير من نحوي التعلق، و حينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال، فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة، و يبقى النصف الآخر في النصف الموجود، و حينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق، فتعلق حق الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجود في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق و التلف السابق على الفقير، فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة، و يرجع بهذا المقدار على الزوجة، لضمانها إياه بإتلافه، و على الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج، فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة، فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة، و يرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال، و كذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست