في فرض التلف تأمل، لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان.
قوله «بلد الإخراج. إلخ».
و من المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه.
مسألة 8: «لو كانت. إلخ».
فيه أيضا تأمل، لقوة احتمال كون نسبة الزكاة و النصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل، لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا.
قوله «لا يقدح. إلخ».
فيه نظر، لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه [2].
قوله «و لا يضر إعمالها. إلخ».
فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه.
مسألة 10: «على إشكال. إلخ».
بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية، لأن نسبة التالف على كل منهما على السوية، فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال، لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة، و لئن شئت توضيح ذلك فارجع إلى بيعنا [3]، تجد ما ذكرنا حقيقا بالقبول.
مسألة 12: «تكررت. إلخ».
مع مراعاة الزمان بين التعلق و الإخراج، و عدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر
[1] الوسائل: ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1- 7.
[2] الوسائل: ج 6 ص 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1- 3.