responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 164

الأمر بإمساكه بعد الإفطار، و إن كان من الأول، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه، فالأمر أوضح.

مسألة 15: «و إن كان الأحوط. إلخ».

لا يترك، لقوة احتمال جريان المناط فيها.

فصل يجب القضاء

قوله «أو ظن. إلخ».

الأقوى في صورة الظن، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان، لإطلاق النص [1] للحالتين.

قوله «إلا في صورة. إلخ».

و يلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا، و لكن دليل ذلك مختص برمضان و لا يتعدى منه إلى غيره، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع.

مسألة 1: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى عدم الكفارة، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات.

مسألة 2: «و لا يلحق بالماء. إلخ».

مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال، و وجهه ظاهر.

مسألة 3: «الأحوط القضاء. إلخ».

لا يترك الاحتياط جدا، لقصور النص [2] عن الشمول، فيقتصر على مورده بعد ما كان على خلاف القاعدة.


[1] الوسائل: ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4.

[2] الوسائل: ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست