responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 163

يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الاخبار [1].

قوله «و المقصر. إلخ».

في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.

مسألة 1: «و يجب الجمع بين الخصال. إلخ».

في وجوب الجمع إشكال، لوجود النص [2] المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام [3] و غيره، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة.

مسألة 6: «على الوجه المحرم. إلخ».

قد مر الإشكال فيه في سابقه.

مسألة 11: «أحوطهما. إلخ».

لا يترك الاحتياط فيه، لو لم نقل بقوة ثبوتها، لقوة دعوى إطلاق دليل [4] الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض و السفر، و حينئذ فمناط شمول الدليل [5] لفرض السفر يسري في الحيض و أمثاله أيضا.

مسألة 13: «فهو مريد. إلخ».

بمناط إنكار الضروري و لقد مر منا تفصيله.

قوله «و الأحوط قتله. إلخ».

لا يترك، لقوة مدركه.

مسألة 14: «الأحوط كفارة منها. إلخ».

لا يترك، بل هو الأقوى، لصدق التعمد منها في الآن الثاني، فيدخل في مخالفة‌


[1] الوسائل: ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل: ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل: ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

[4] الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

[5] الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست