في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.
مسألة 1: «و يجب الجمع بين الخصال. إلخ».
في وجوب الجمع إشكال، لوجود النص [2] المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام [3] و غيره، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة.
مسألة 6: «على الوجه المحرم. إلخ».
قد مر الإشكال فيه في سابقه.
مسألة 11: «أحوطهما. إلخ».
لا يترك الاحتياط فيه، لو لم نقل بقوة ثبوتها، لقوة دعوى إطلاق دليل [4] الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض و السفر، و حينئذ فمناط شمول الدليل [5] لفرض السفر يسري في الحيض و أمثاله أيضا.
مسألة 13: «فهو مريد. إلخ».
بمناط إنكار الضروري و لقد مر منا تفصيله.
قوله «و الأحوط قتله. إلخ».
لا يترك، لقوة مدركه.
مسألة 14: «الأحوط كفارة منها. إلخ».
لا يترك، بل هو الأقوى، لصدق التعمد منها في الآن الثاني، فيدخل في مخالفة
[1] الوسائل: ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[2] الوسائل: ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[3] الوسائل: ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
[4] الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
[5] الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.