مسألة 19: «ينوي. إلخ».
قد مر الكلام فيه.
مسألة 20: «كان الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط و لو من جهة استصحاب وجوبها، بل و عدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة، فيكفيه إطلاق دليله [1].
مسألة 21: «إذا تعمد. إلخ».
لأنه من صغريات ترك المتابعة عمدا.
مسألة 22: «استحباب الجهر. إلخ».
فيه تأمل، لإمكان إطلاق الأمر بالإخفات لجميع أجزاء الفاتحة، حتى البسملة، و لكن لا يخلو ذلك عن تأمل.
مسألة 23: «أو السجود. إلخ».
مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض قراءة التسبيحة في وجوب قراءتها نظر، لأهمية المتابعة.
نعم مع الدوران بين التشهد و التسبيحة، الأقوى التخيير بينهما.
مسألة 26: «الحمد فقط. إلخ».
مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة، و إلا فيشكل قراءته، لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
قوله «لا يجب إتمامها. إلخ».
بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه.
مسألة 27: «الأحوط. إلخ».
لا وجه لهذا الاحتياط، لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد و الكلمات، نعم، لو كان امتياز الفريضة و النافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف
[1] الوسائل: ج 5 ص 445 باب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.