نعم لو قيل: بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور، يجب الإحراز على أي تقدير.
و الإنصاف: أن المسألة غير نقية عن الإشكال، و الاحتياط لا يترك.
مسألة 24: «بلا فصل. إلخ».
قد مر الكلام في نظيره، فراجع.
مسألة 25: «و أحوط. إلخ».
لا يترك، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك.
فصل في أحكام الجماعة
مسألة 4: «لا يبطل. إلخ».
و يأتي لسجدتي السهو، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر.
مسألة 6: «الأحوط. إلخ».
لا يترك جدا، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها، و يشهد له وجوب قيامه، فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه، يجب عليه طمأنينته حاله.
مسألة 7: «لا يجوز. إلخ».
فيه تأمل، لقصور دليل وجوب المتابعة، إذ العمدة قوله: إنما جعل الإمام [1] إلخ. و مثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله: فإذا كبر فكبر، فإن حمله على الإحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه، و حمله على تكبير الركوع، فيدخل في الأقوال المستحبة و لم يقل أحد
[1] صحيح البخاري: ج 2 ص 59 و سنن ابن ماجة: ج 1 ص 276 ح 846 و نقل مضمونه في الوسائل: ج 5 ص 472 ب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.