responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 118

الإطلاق في الحج بهذا النظر و لو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره.

مسألة 5: «أوصى بالاستيجار. إلخ».

الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب استيجاره لو لا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته، و عدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام، فتأمل.

مسألة 7: «بطلت. إلخ».

في فرض كون الشرط بنحو التقيد، و إلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان.

مسألة 11: «لا يبعد. إلخ».

بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة، و إلا ففيه إشكال، بل منع، و وجهه ظاهر.

مسألة 13: «إشكال. إلخ».

بل الأقوى عدمه، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته.

مسألة 15: «يجب. إلخ».

مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا، فالمدار في تشخيصه على نظر النائب، لأنه طريقه لا المنوب عنه، نعم، الأمر بعكسه لو استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده، ما لم ينته إلى معاملة سفهية، و لو باعتقاد الموجر كما لا يخفى.

مسألة 17: «يشكل الاقتداء. إلخ».

لا بأس به مع إتيانه الفاتحة و السورة بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية.

مسألة 20: «بل الظاهر جوازه. إلخ».

مع العلم بصدور فعل منه، يحكم بصحته، و لو لم ينقض وقته، و مع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه، و إن انقضى وقته، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست