التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه، و إلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت، بل تعلق بالجامع بين بعضها و مرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث التكليف بالجامع بين خصوصه القصر من الأول، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها، فتدبر.
مسألة 34: «الأحوط. إلخ».
بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا.
فصل في صلاة الاستيجار
«و يمكن أن يقال. إلخ».
لا مجال له، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب، لا المنوب عنه، و ما هو معتبر في عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه، لا نفسه، و لذا نقول، إنه لا مجال لإتيان النائب الفعل بداعي الأمر، بل لا بد و أن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه.
مسألة 3: «وجوب إخراج. إلخ».
فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية، و ملخصه أن غاية ما يوجب توهمه إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار [1]، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا، و خروجه من الأصل، بل و في الحج، أن دين الله أحق بأن يقضى [2]، و تلخيص الإشكال: ان إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية و التنزيل، و ليس ناظرا إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه و أمثاله، و أما
[1] الوسائل: ج 5 ص 369 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 26.