في إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها في وسط الذكر نظر، لعدم شمول مانعية الزيادة لمثله، و إن لم يقع المأتي به في هذا على صفة الجزئية.
قوله «تداركه. إلخ».
في وجوب التدارك، نظر، لقوة احتمال عدم كون وضع الأعضاء السبعة حال الذكر من قيود جزئيته، فلا مقتضي حينئذ لإعادته من جهة فوت محله بعد شمول لا تعاد أيضا لمثله.
مسألة 9: «لصدق. إلخ».
في التعليل نظر، لإمكان دعوى انصراف مانعية الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة، لا ما هو أجنبي عنها و لو أتى بقصدها.
مسألة 10: «لا يمكن إلا. إلخ».
بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال السجود، لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في إتيانه في هذه الصلاة جزما.
مسألة 11: «الممكن. إلخ».
الأحوط ضم الإيماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته، للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه، و هكذا الأمر في الفرع الآتي.
مسألة 13: «الذكر. إلخ».
بقصد ما في الذمة، لاحتمال عدم دخله في جزئيته، بل كان مأخوذا في محل اعتباره.
مسألة 14: «فإن أمكن. إلخ».
مع التفاته حال وقوعه بترك ذكره في الاكتفاء به تأمل، بل يجب إعادة