بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه، لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه و المستحب.
مسألة 14: «الركوع. إلخ».
الذي هو واجب في الصلاة، و وجه التقييد ظاهر.
قوله «إلا إذا. إلخ».
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن، لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 15: «يجوز له. إلخ».
في جواز الشروع و الإتمام بقصد الجزئية نظر، لعدم كونهما محل ذكره، بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى.
مسألة 16: «فالأحوط. إلخ».
لا يترك، لقوة الاحتمال المذكورة، و لو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن.
مسألة 21: «بخلاف. إلخ».
و مع حصول الحركة في بعضها، الأحوط الاستيناف، للذكر المندوب، أو تركه رأسا، و لا يأتي بالبقية بقصد الجزئية، و إن لم يضر هذا المقدار بصلاته، للشك في كونه زيادة مبطلة.
فصل في السجود
قوله «و أبطل. إلخ».
في الإبطال بمطلق الشروع فيه، و لو لم يتمه، نظر، لما ذكرنا كرارا من الشك في