responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 96

شهداء إلا أنفسهم ) الآية .

وقال مالك والشافعي : يلاعن ، لان الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش .

الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين

وأما صفة المتلاعنين ، فإن قوما قالوا : يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهما ، مسلمين كانا أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية ، ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إلينا ، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين ، وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة .

وحجة أصحاب القول الاول عموم قوله تعالى :

﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

ولم يشترط فيذلك شرطا .

ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة ، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة ، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله :

﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله

ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما .

وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه ، وكذلك الكافر ، فشبهوا من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد ، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب .

وربما احتجوا بمروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال لا لعان بين أربعة : العبدين ، والكافرين والجمهور يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهادة ، فإن أحدا لا يشهد لنفسه ، وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى :

﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا

الآية ، ثم قال :

﴿ اتخذوا أيمانهم جنة

وأجمعوا على جواز لعان الاعمى ، واختلفوا في الاخرس ، فقال مالك والشافعي يلاعن الاخرس إذا فهم عنه ، وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لانه ليس من أهل الشهادة .

وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ .

الفصل الثالث : في صفة اللعان

فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلماء ، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف ، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية ، فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني وأن ذلك الحمل ليس مني ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ثم تخمس بالغضب ، هذا كله متفق عليه .

واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ، ومكان الغضب اللعنة ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست