responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 90

الصوم ، ومن شبهه بكفارة اليمين قال : لا يستأنف ، لان الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق .

ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الاجزاء ، وقال أبو حنيفة : يجزئ في ذلك رقبة الكافر ، ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة ودليل الفريق الاول أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة أصله الاعتاق في كفارة القتل ، وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس ، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد ، وذلك أنه قيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد .

وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف ، والحنفية لا يجيزونه ، وذلك أن الاسباب في القضيتين مختلفة .

وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد ، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه .

ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا ؟ ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها ؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق ، وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك ، وحجة الجمهور تشبيهها بالاضاحي والهدايا لكون القربة تجمعهما وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية .

فسبب الخلاف : معارضة الظاهر لقياس الشبه .

والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الاجزاء اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الاجزاء أو عدمه .

أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للاجزاء ، واختلفوا فيما دون ذلك ، فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة ؟ أجازه أبو حنيفة ، ومنعه مالك والشافعي .

وأما الاعور فقال مالك : لا يجزئ ، وقال عبد الملك : يجزئ : وأما قطع الاذنين فقال مالك : لا يجزئ ، وقالأصحاب الشافعي : يجزئ .

وأما الاصم فاختلف فيه في مذهب مالك ، فقيل يجزئ .

وقيل لا يجزئ .

وأما الاخرس فلا يجزئ عند مالك ، وعن الشافعي في ذلك قولان .

أما المجنون فلا يجزئ .

أما الخصي فقال ابن القاسم : لا يعجبني الخصي ، وقال غيره لا يجزئ ، وقال الشافعي : يجزئ .

وإعتاق الصغير جائز في قوله عامة فقهاء الامصار ، وحكي عن بعض المتقدمين منعه .

والعرج الخفيف في المذهب يجزئ ، أما البين العرج فلا .

والسبب في اختلافهم : في قدر النقص المؤثر في القربة ، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا .

وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى :

﴿ فتحرير رقبة

والتحرير هو ابتداء الاعتاق ، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا إعتاقا ، وكذلك الشركة لان بعض الرقبة ليس برقبة .

وقالوا أبو حنيفة : إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز .

وإن كان لم يؤد جاز ، واختلفوا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست