نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 75
تجد حسا في بطنها تظن به أنه حمل فإنها تمكث أكثر مدة الحمل ،
وقد اختلف فيه فقيل في المذهب أربع سنين ، وقيل خمس سنين ، وقال أهل الظاهر
: تسعة أشهر .
ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن : أعني المطلقات لقوله تعالى :
﴿ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾
وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضا بتلك الاقسام بعينها ، أعني حيضا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات .
فأما الحيض اللاتي يأتيهن حيضهن ، فالجمهور على أن عدتهن حيضتان ،
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة ، وبه قال ابن سيرين .
فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى :
﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾
وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة .
واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد أعني كونه متنصفا مع الرق .
وإنما جعلوها حيضتين لان الحيضة الواحدة لا تتبعض .
وأما الامة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة فإن مالكا وأكثر
أهل المدينة قالوا : عدتها ثلاثة أشهر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري
وأبو ثور وجماعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة وهو القياس إذا قلنا
بتخصيص العموم ، فكأن مالكا اضطرب قوله ، فمرة أخذ بالعموم ، وذلك في
اليائسات ، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض ، والقياس في ذلك واحد .
وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة
والخلاف في ذلك ، وكذلك المستحاضة ، واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا
عدة عليها .
واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل
أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جمهور فقهاء الامصار : تستأنف ،
وقالت فرقة : تبقى في عدتها من طلاقها الاول وهو أحد قولي الشافعي ، وقال
داود : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة .
وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ، ما خلا رجعة المولي .
وقال الشافعي : إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطئ ثبتت على عدتها الاولى ، وقول الشافعي أظهر .
وكذلك عند مالك رجعةالمعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الانفاق فإن
أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقا ، وإن لم ينفق بقيت على عدتها
الاولى ، وإذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما
تداخل العدتين ، والاخرى نفيه .
فوجه الاولى اعتبار براءة الرحم ، لان ذلك حاصل مع التداخل .
ووجه الثانية كون العدة عبادة ، فوجب أن تتعدد بتعدد الوطئ الذي له
حرمة ، وإذا عتقت الامة في عدة الطلاق مضت على عدة الامة عند مالك ، ولم
تنتقل إلى عدة الحرة ، وقال أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائ
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 75