responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 58

التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلق ، وليس له ذلك في التمليك .

وقال الشافعي : اختاري وأمرك بيدك سواء ، ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه ، وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث ، فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه ، وفي العدد في الخيار أو التمليك ، وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية ، وكذلك هي عند مالك في التمليك .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الخيار ليس بطلاق ، فإن طلقت نفسها في التمليك .

واحدة فهي بائنة ، وقال الثوري : الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما ، وقد قيل : القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك ، وليس للزوج مناكرتها ، وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب وبه قال الزهري وعطاء وقد قيل إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة ، وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما ، روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بغض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك ، قالت : فأنت طالق ثلاثا ، قال : أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها ، وسألقى أمير المؤمنين عمر ، ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل ، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ، ماذا قلت فيها ؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك ، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب .

وقد قيل ليس التمليك بشئ لان ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل .

وكذلك التخيير وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالك في المملكة أن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والاوزاعي وجماعة فقهاء الامصار ، وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة .

ولو أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير ، وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله ( ص ) نساءه ، قالت عائشة : خيرنا رسول الله ( ص ) فاخترناه فلم يكن طلاقا ، لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله ( ص ) لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيارالطلاق .

وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد في الحكم ، لان من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الامور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره .

وأما مالك فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله ( ص ) نساءه لان المفهوم منه إنما كان البينونة .

وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك لانه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها .

وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية .

فسبب الخلاف : هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية .

وكذلك فعل في التخيير ، وإنما

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست