responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 54

الباب الثالث : في الخلع واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد ، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه - على ما زعم الفقهاء - .

والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول : في جواز وقوعه أولا ، ثم ثانيا : في شروط وقوعه : أعني جواز وقوعه ، ثم ثالثا : في نوعه : أعني هل هو طلاق أو فسخ ؟ ثم رابعا : فيما يلحقه من الاحكام .

الفصل الاول : في جواز وقوعه

فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء .

والاصل في ذلك الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى :

( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )

وأما السنة فحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله .

ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الاسلام ، فقال رسول الله ( ص ) : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .

قال رسول الله ( ص ) : اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة خرجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي ، وهو حديث متفق على صحته ، وشذ أبو بكر ابن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا ، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى :

( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )

منسوخ بقوله تعالى :

﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

الآية .

والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها ، وأما برضاها فجائز .

فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه .

الفصل الثاني : في شروط وقوعه فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه ، ومنها ما يرجع إلى صفة الشئ الذي يجوز به ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها ، ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها ، ففي هذا الفصل أربع مسائل :

المسألة الاولى : أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به

فإن مالكا والشافعي وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست