responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 39

بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله ، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن .

وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا .

والاصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الامة .

وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها ، وكون المهر في بيت المال ، فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر ، وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه ، رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق .

وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف .

وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع ، لتواتر الاخبار بذلك عن رسول الله ( ص ) .

واختلفوا إن وطئ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق ، والجمهور على أنه لا يعتق .

وسبب اختلافهم : هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا إنه مؤثر كان له ابنا بجهة ما ، وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك .

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره .

وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا .

فسيأتي في كتاب الطلاق .

الفصل الثاني عشر : في مانع الزوجية وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين .

واختلفوا في المسبية على ما تقد ، واختلفوا أيضا في الامة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق .

وقال قوم : هو طلاق .

وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب .

وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى :

﴿ إلا ما ملكت أيمانكم

وذلك أن قوله تعالى :

( إلا ما ملكتأيمانكم )

يقتضى المسبيات وغيرهن .

وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا .

لانه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله ( ص ) بعد العتق .

ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها .

والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ص ) بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج .

وكان ناس من أصحاب رسول الله ( ص ) تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله عزوجل

﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق .

فهذه هي جملة الاشياء المصححة للانكحة في الاسلام ، وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها ، وصفة العقد ، وصفة الشروط في العقد .

وأما الانكحة التي انعقدت قبل الاسلام ثم طرأ عليها الاسلام ، فإنهم اتفقوا على أن الاسلام إذا كان منهما معا - أعني من الزوج والزوجة - وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الاسلام أن الاسلام يصحح ذلك ، واختلفوا ف

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست