responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 389
الشئ من يده أن يخاصم فله أن يرجع بثمنه على البائع ، وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره ، أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشئ من المستحق ويترك قيمته بيد المستحق . وقال الشافعي : يشتريه منه . فإن عطب في يد المستحق فهو ضامن له ، وإن عطب في أثناء الحكم : ممن ضمانه ؟ اختلف في ذلك ، فقيل : إن عطب بعد الثبات فضمانه من المستحق وقيل : إنما يضمن المستحق بعد الحكم . وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه ، قال القاضي رضي الله عنه : وينبغي أن تعلم أن الاحكام الشرعية تنقسم قسمين : قسم يقضي به الحكام وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم ، وقسم لا يقضي به الحكام ، وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه . وهذا الجنس من الاحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التى يعرفونها بالجوامع ، ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى . وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية ، فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره ، وفي هذا الجنس تدخل العبادات . وهذه هي السنن الكرامية ، ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة وهذه صنفان : السنن الواردة في المطعم والمشرب ، والسنن الواردة في المناكح ، ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور . فهذه هي أجناس السنن التي تقتضي العدل في الاموال ، والتي تقتضي العدل في الابدان ، وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات . لان هذه كلها إنما يطلب بها العدل ، ومنها السنن الواردة في الاعراض ، ومنها السنن الواردة في جميع الاموال وتقويمها ، وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء ، وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل . والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه ، وتدخل في باب الاشتراك في الاموال ، وكذلك الامر في الصدقات . ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان وحفظ فضائله العملية والعلمية ، وهي المعبر عنها بالرياسة ، ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الائمة والقوام بالدين . ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن ، وهو الذي يسمى : النهي عن المنكر والامر بالمعروف ، وهي المحبة والبغضة : أي الدينية التي تكون إما من قبل الاخلال بهذه السنن ، وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة . وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الاجناس الاربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء ، والعبادة التى هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . كمل كتاب الاقضية ، وبكماله كمل جميع الديوان ، والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو أهله .
فهرست آيات
فانكحوا ما طاب لكم من النساء 3
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 7
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 8
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا 8
أن ينكحن أزواجهن 9
حتى تنكح زوجا غيره 9
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 9
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 9
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 10
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا 10
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 14
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 15
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 15
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 19
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 19
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 19
فنصف ما فرضتم 20
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 21
الذي بيده عقدة النكاح 21
إلا أن يعفون 21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 22
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 22
حرمت عليكم 26
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 27
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 27
وأمهات نسائكم 27
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 27
اللاتي في حجوركم 27
اللاتي دخلتم بهن 27
اللاتي دخلتم بهن 28
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 28
اللاتي دخلتم بهن 28
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 29
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 30
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 31
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين 33
وحرم ذلك على المؤمنين 33
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 33
مثنى وثلاث ورباع 33
وأن تجمعوا بين الاختين 33
إلا ما ملكت أيمانكم 33
وأن تجمعوا بين الاختين 34
وأن تجمعوا بين الاختين 34
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 35
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين 35
ومن لم يستطع منكم طولا 35
وأنكحوا الايامى منكم 35
ولا تمسكوا بعصم الكوافر 36
ولا تمسكوا بعصم الكوافر 36
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن 36
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 36
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 36
من فتياتكم المؤمنات 36
إلا ما ملكت أيمانكم 37
إلا ما ملكت أيمانكم 39
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 39
ولا تمسكوا بعصم الكوافر 40
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 44
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم 47
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 49
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 49
الطلاق مرتان 49
الطلاق مرتان 49
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 49
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 54
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 55
الطلاق مرتان 56
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 56
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 63
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 63
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 65
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 68
وأشهدوا ذوي عدل منكم 68
حتى تنكح زوجا غيره 70
حتى تنكح زوجا غيره 70
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 71
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 71
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 71
ثلاثة قروء 72
إن ارتبتم 74
إن ارتبتم 74
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 75
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 75
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 76
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 76
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 77
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 77
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ...78
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 78
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 78
حقا على المحسنين 79
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 79
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر 80
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 81
وإن عزموا الطلاق 81
فإن الله سميع عليم 81
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 81
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر 81
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 84
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما 84
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 85
ثم يعودون لما قالوا 85
ثم يعودون لما قالوا 86
ثم يعودون لما قالوا 86
والذين يظاهرون من نسائهم 87
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر 87
أوفوا بالعقود 87
من قبل أن يتماسا 88
فتحرير رقبة 90
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 93
والذين يرمون أزواجهم 94
والذين يرمون أزواجهم 94
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 96
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 96
إذا جاءك المنافقون قالوا 96
اتخذوا أيمانهم جنة 96
والذين يرمون المحصنات 97
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 107
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 115
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 136
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 137
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 138
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 139
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 154
وأطعموا القانع والمعتر 176
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 178
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 178
أوفوا بالعقود 185
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 190
وإذا حضر القسمة أولوا القربى 214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 215
فساهم فكان من المدحضين 216
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 216
من بعد وصية يوصي بها أو دين 219
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 220
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 221
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 221
فرهان مقبوضة 222
فرهان مقبوضة 222
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 222
فرهان مقبوضة 222
وإن كنتم على سفر 222
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 226
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 227
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 227
والصلح خير 238
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 239
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 252
ويمنعون الماعون 255
فجزاء مثل ما قتل من النعم 259
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 263
الوصية للوالدين والاقربين 272
وأولوا الارحام 277
الوالدان والاقربون 277
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 277
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين 277
للذكر مثل حظ الانثيين 278
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين 278
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 279
وورثه أبواه فلامه الثلث 279
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 279
فإن كان له إخوة فلامه السدس 279
فإن كان له إخوة 279
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 280
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 280
رضي الله عنهم 284
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 287
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث 289
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 292
وما كان ربك نسيا 293
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون 294
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 294
والذين عقدت أيمانكم 295
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 295
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 305
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 306
إن علمتم فيهم خيرا 308
إن علمتم فيهم خيرا 308
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 318
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 325
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب 326
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 327
والانثى بالانثى 327
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 327
ولا تقتلوا أنفسكم 328
فهو كفارة له 329
كتب عليكم القصاص في القتلى 330
والعبد بالعبد 332
والجروح قصاص 333
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 335
ولا تزر وازرة وزر أخرى 337
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 339
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 357
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 358
فإذا أحصن 358
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 359
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 360
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 362
ثمانين جلدة 363
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 367
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 369
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 371
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 373
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 373
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 375
ممن ترضون من الشهداء 379
وأشهدوا ذوي عدل منكم 379
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ 379
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من ...380
واستشهدوا شهيدين من رجالكم 381
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 381
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 383
وأن احكم بينهم 387
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست