نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 372
يده اليمنى ، ثم الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به في الثالثة فقطع
يده اليسرى ، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله وروي هذا عن حديث جابر بن عبد
الله ، وفيه ثم أخذه الخامسة فقتله إلا أنه منكر عند أهل الحديث ، ويرده
قوله عليه الصلاة والسلام هن فواحش وفيهن عقوبة ولم يذكر قتلا .
وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرجل بعد اليد
وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة ، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت
اليد شلاء .
فقيل في المذهب : ينتقل القطع إلى اليد اليسرى وقيل إلى الرجل .
واختلف في موضع القطع من القدم .
فقيل : يقع من المفصل الذي في أصل الساق ، وقيل : يدخل الكعبان في
القطع ، وقيل : لا يدخلان ، وقيل : إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم .
واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى
الامام لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال :
تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقوله عليه الصلاة والسلام :
لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها حد وقوله لصفوان : هلاكان ذلك قبل أن
تأتيني به ؟ .
واختلفوا في السارق يسرق ما يجبفيه القطع فيرفع الى الامام وقد وهبه
صاحب السرقة ما سرقه ، أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع فقال مالك
والشافعي : عليه الحد ، لانه قد رفع إلى الامام ، وقال أبو حنيفة وطائفة :
لا حد عليه .
فعمدة الجمهور : حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن
صفوان بن أمية أنه قيل له : إن من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية إلى
المدينة ، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان
السارق فجاء به إلى رسول الله ( ص ) ، فأمر به رسول الله ( ص ) أن تقطع يده
، فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة ، فقال رسول الله ( ص
) : فهلا قبل أن تأتيني به .
القول فيما تثبت به السرقة
واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، وعلى أنها تثبت بإقرار
الحر ، واختلفوا في إقرار العبد ، فقال جمهور فقهاء الامصار : إقراره على
نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرما ، وقال زفر : لا يجب بإقرار العبد
على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح
والشافعي وقتادة وجماعة ، وإن رجع عن الاقرار إلى شبهة قبل رجوعه ، وإن رجع
إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن المذهب ،
وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض ، وإنما هو لائق بتفريع
المذهب .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 372