نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 370
فصل : وأما جنس المسروق
فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض
منه ، فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الاشياء الرطبة المأكولة ، والاشياء
التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل
متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه ، وقال أبو حنيفة : لا قطع في الطعام ولا
فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش .
فعمدة الجمهور : عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب .
وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب : قوله عليه الصلاة
والسلام : لا قطع في ثمر ولا كثر وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقا من غير
زيادة .
وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح : الشبهة التي فيه لكل
مالك ، وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا
يكون للسارق فيه شبهة ملك .
واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشبهة ، وهذا هو أيضا أحد
الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع : في جنسه ، وقدره ، وشروطه ،
وستأتي هذه المسألة فيما بعد .
واختلفوا من هذا الباب - أعني من النظر في جنس المسروق - في المصحف ، فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع .
ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعه .
أو أن لكل أحد فيه حقا إذ ليس بمال .
واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغيرا مملوكا أعجميا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام ، فقال الجمهور : يقطع .
وأما إن كان كبيرا يفقه فقال مالك : يقطع ، وقال أبو حنيفة : لا يقطع .
واختلفوا في الحر ، فعند مالك أن سارقه يقطع ، ولا يقطع عند أبي حنيفة ، وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك .
واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد .
واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذل ك مما لا يدرأ منها ، فمنها
العبد يسرق مال سيده ، فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع ، وقال أبو
ثور : يقطع ولم يشترط شرطا ، وقال أهل الظاهر : يقطع إلا أن يأتمنه سيده .
واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه ، والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه .
ويدرء الحد قال عمر - رضي الله عنه - وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة .
ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الآخر ، فقال مالك : إذا كان كل واحد
ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه ، وقال الشافعي :
الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال ، وقد روي
عنه مثل قول مالك ، واختاره المزني .
ومنها القرابات ، فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الاب فيما سرق من مال
الابن فقط لقوله عليه الصلاة والسلام : أنت ومالك لابيك ويقطع ما سواهم من
القرابات ، وقال الشافعي : لا يقطع عمود النسب الاعلىوالاسفل : يعني الاب
والاجداد والابناء وأبناء الابناء ، وقال أبو حنيفة : لا يقطع ذو الرحم
المحرمة ، وقال أبو ثور : تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الاجماع .
ومنها اختلافهم فيمن
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 370